(الذي به يتم الحج) .1

[1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟

قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2

فإن (كان) 3 تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015