(الذي به يتم الحج) .1
قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2
فإن (كان) 3 تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.6