قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.1
قال: إذا خرج إلى الأبطح2 فقد خرج من حد مكة.
يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء3 عليه) .4