قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] 1، (فأما) 2 في الوداع فيجزيها أكثر السبع.3

[1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟

قال: تمضي [تصلي] 4 حيث شاءت،5 واحتج6 بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015