قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن1 لا يجامع.

[1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا

[1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن3 لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد4.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو5 بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015