[1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث بينهما2.
قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها.
قال إسحاق: كما قال3.
[1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء5.
قال أحمد: صدق6.