قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.

قال إسحاق: كذا هو2.

[1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟

قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.

قال إسحاق: كما قال.

[1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟

قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015