قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.
قال إسحاق: كذا هو2.
[1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟
قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها