قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .
قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج4.
[1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟