قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .

[1089-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج4.

[1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:

[1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015