نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة1.

قال إسحاق: كما قال.

[1075-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟

قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة2.

قال إسحاق: كما قال3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015