[1073-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟

قال: هو ولده، وعليه نفقتها.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟

قال: إذا كانت حاملاً فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملاً فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015