يتزوجها1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.
قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن4 الإرادة] في