يتزوجها1.

قال إسحاق: كما قال.

[1064-] قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.

قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن4 الإرادة] في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015