قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة1.
قال إسحاق: كما قال2.3
[1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7
[1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7 [إن] تزوج [أخرى] [ظ-29/ب] بعد أن8 كفّر يكفّر في كل امرأة