[1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟

قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1.

قال إسحاق: كما قال2.

[1059-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟

قال: القضاء ما قضت3.

قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك ويكون أملك بها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015