[1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1059-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟
قال: القضاء ما قضت3.
قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك ويكون أملك بها؟