قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.1
[1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟
قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال2.
[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال3.