قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.1

[1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟

قال: يتزوج العبد ثنتين.

قال إسحاق: كما قال2.

[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015