قال إسحاق: كما قال.

[1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟

قال: هي حرة3 تخيّر والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5

[1044-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟

قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015