[1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟

قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.2

قال إسحاق: كما قال.

[1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ 3

قال4: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها5 إنما تخير من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015