قال إسحاق: كما قال.1
[1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟
قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعاً فإن شاء تزوجها وتكون عنده [ع-51/ب] على واحدة [قول ابن عباس.3
[1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] 4
قال إسحاق: كما قال5.