قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في ذلك، وقد تكون المصة1 الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس2 رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015