قال إسحاق: هو كما قال.1

[982-] قلت: ما يحرم2 من الرضاع؟

قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.

[983-] قلت: فكم يحرم؟

قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015