قال إسحاق: هو كما قال.1
قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.
قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.3