[965-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3

قال إسحاق: كما قال.

[966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015