ثم سألته أيضاً، فقال: هو ما نعرف1 من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.2

قال إسحاق:3 ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015