وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعاً فإنها لا تجوز.

[962-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟

قال: تخرج 1 على حديث فاطمة،2 ولا سكنى لها ولا نفقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015