[960-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟

قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.1

قال إسحاق: هو كما قال [ظ-26/ب] .2

[961-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟

قال: لا تجوز3 في الطلاق.

قال إسحاق: كما قال4 إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015