قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار.

قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان2 يميناً، وإن نوى طلاقاً كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.4

[956-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال: ما لم تضع الآخر.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015