قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق.

أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئاً.

قال إسحاق: له الاستثناء.4

[955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظهار.5

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015