قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق.
أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئاً.
قال إسحاق: له الاستثناء.4
قال: عليه كفارة الظهار.5
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟