قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1
قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2
[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.
[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟