قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1

قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2

[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.

[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015