المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1348)
حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".1
[938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟