قال إسحاق: هو كما قال.1

[930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟

قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل2 من ستة أشهر فهو للأول.

قال:3 قلت: وإن أتى على ذلك4 سنون؟

قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.

قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن5 عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015