قال: نعم.1

قال إسحاق: كما قال.2

[929-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟

قال: لا يكون هذا تزويجاً، [ع-50/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015