[883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟

قال أحمد: نقول على ما قال عمر -رضي الله عنه- للأشعث بن قيس:1 لها حكم نسائها2 لا وَكْس3 ولا شطط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015