قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهراً لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1

طور بواسطة نورين ميديا © 2015