قال إسحاق: هو كما قال.1 لما صح نكاح الأول فلا يتم للثاني نكاح.
[873-] قلت: وليان زوّجا امرأة لا يدرى أيهما زوّج قبل؟
قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا2 نكاحاً.
قال إسحاق: هو كما قال إذا لم يتحقق الأول.3
[874-] قلت: سئل4 سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ 5