جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقاً.1 وإن لم يعرف [ع-44/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار2 فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
[872-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.3