قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.

قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة1، فبنى بها الزوج وهي صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك إذا كان دخل2 بها وقد [ظ-23/أ] أدركت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015