قال أحمد: ولا أرى للرجل1 أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين2.3

[861-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟

قال: لا أدرى.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015