شهادة رجل [واحد] .1

قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2

[688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟

قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015