المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 1064)
قال إسحاق" كما قال.1
[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز