قال إسحاق" كما قال.1

[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟

قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015