ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف1.

قال إسحاق: كما قال2.

[661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، إلا4 أن تكون اتخذت للولادة5.

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015