[659 -] قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب2.

قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً3.

[660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟

قال: يفرقه5 هو أحب إليّ، وإن أعطاه6 السلطان فهو وجه العمل،7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015