قال إسحاق: في العسل العشر1، والعنبر كذلك أيضاً يؤخذ منه الخمس2.

[652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟

قال: الركاز الكنز العادي.

قال إسحاق: كما قال4 [ع-31/ب] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015