.............................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح 3/362.

وهذا الأثر صححه النووي في المجموع 6/7، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".

أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - 3/114، وعبد الرزاق في المصنف 4/64-65، وابن أبي شيبة في المصنف 3/143، والبيهقي في السنن الكبرى 4/146.

وصححه ابن حزم في المحلى 6/117.

وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".

وقال ابن حجر في فتح الباري، 3/363: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".

هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:

الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص 79 منه.

الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:

الأولى: أنه لا زكاة فيه.

قال في الفروع: "نصَّ عليه".

وقال في الإنصاف 3/122"هذا المذهب مطلقاً"،

والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.

انظر: المقنع 1/326، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/620، والمحرر 1/222، والفروع 2/488.

وراجع: مسائل أبي داود ص 79، والاستذكار 9/77.

فائدة: قال ابن مفلح في الفروع 2/446: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015