1414 - قَالَ لنا عبد الله جَاءَنِي ابي يعودنِي وانا مَرِيض فَقلت يجوز لي أَن اوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث
قَالَ لَا يجوز وَهَذَا اعْجَبْ إِلَيّ يَعْنِي الثُّلُث
1415 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى بِمَال كثير فِي أَي الْوُجُوه احب اليك أَن يضع مَاله
فَقَالَ ان كَانَ لَهُ قرَابَة فهم اولى من اوصى لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ قرَابَة فجيرانه فَإِن فضل فضل جزأ ذَلِك اجزاء فَجعل اكثر ذَلِك فِي الْغَزْو وَفِي شِرَاء الاسرى وَفِي الْحَج وَالصَّدَََقَة على ابناء الْمُهَاجِرين والانصار مِمَّن هُوَ مُقيم بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّة فَإِنَّهُم قد يتباعدوا من النَّاس وينيل ايضا من هَا هُنَا مِنْهُم وَلَكِن اولئك احرى فِيمَا نرى
1416 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل توفّي وَله فِي يَدي رجل الف دِرْهَم وَخلف ابْنَيْنِ وبنتا صغَارًا وَلم يوص وَعَلِيهِ دين بعضه بثبت وَبَعضه بِغَيْر ثَبت فَأدْرك ابْن وَاحِد وادركت البنية وَلَا اعرف من هَذَا فَسَادًا واريد اتخلص مِمَّا فِي يَدي وسألني هَذَا ان اعطيهما حصتهما مِمَّا فِي يَدي وعَلى الْمَيِّت دين