لأقوام لَا بَأْس بهم يقرؤون فِيهِ اَوْ يدْفع فِي مَسْجِد اَوْ مَوضِع حريز وَلَا يَخْلُو من أَن يقْرَأ فِيهِ
1412 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل دفع الى رجل دَرَاهِم فَقَالَ ادْفَعْ هَذِه الى ابْني وَله ابْن من امراة وَابْن آخر وَبَنَات من امْرَأَة اخرى لَا يدْرِي الرجل الى من يدْفع هَذِه الدَّرَاهِم
فَقَالَ ان كَانَ لَا يدْرِي الرجل لمن هِيَ مِنْهُ فليسأل الرجل
قلت لابي فَإِن كَانَ غَائِبا فِي بلد آخر
قَالَ يكْتب اليه اَوْ يسْأَله ان لقِيه
قلت فَإِن مَاتَ قَالَ يَجعله فِي الْمِيرَاث
1413 - سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَخلف وَدِيعَة عِنْد رجل وَلم يوص اليه بِشَيْء وَخلف عَلَيْهِ دين يجوز لهَذَا الْمُودع أَن يدْفع الى ولد الْمَيِّت
فَقَالَ ابي ان كَانَ اصحاب الدّين الَّذين لَا يعلمُونَ انه مُودع وَيخَاف بغيهم أَن يرجِعوا عَلَيْهِ فيحلفوه جمع اصحاب الدّين وَالْوَرَثَة فَسلم هَذِه الْوَدِيعَة الى الْوَرَثَة ويخبرهم انها كَانَت وَدِيعَة عِنْده