1232 - سَأَلت ابي عَن الاخرس يتَزَوَّج
فَقَالَ اذا كَانَ يفهم وَيفهم عَنهُ وَيُشِير وَيُطلق وَيَشْتَرِي وَيبِيع كَذَلِك وَكَذَلِكَ ان فرق ايضا
1233 - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة
فَقَالَ حرمت على ابْنه فَإِن فجر بهَا الابْن حرمت على الاب
1234 - وَسمعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت على ابْنه واذا تزوج الابْن حرمت على الاب
1235 - وَسمعت ابي يَقُول اذا اشْترى الرجل جَارِيَة فلمسها اَوْ قبلهَا اَوْ جردها لشَهْوَة لَا تحل لِابْنِهِ
1236 - سَمِعت ابي يَقُول يحرم من الاماء امتك وابنتها وامتك واختها وامتك اذا وَطئهَا ابوك اَوْ ابْنك وامتك وَهِي عَمَّتك من الرضَاعَة وامتك وَهِي خالتك من الرضَاعَة وامتك مَجُوسِيَّة وامتك حُبْلَى من غَيْرك وامتك لَهَا زوج
1237 - سَمِعت ابي يَقُول اذا زنت امته لم يَطَأهَا حَتَّى يستبرئ رَحمهَا وَيعرف توبتها