فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه
1228 - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة
فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا
1229 - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك
قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق
فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه
1230 - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره
1231 - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا
قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام