فَقَالَ ابي ان كَانَ الَّذِي شهد تَزْوِيجهَا تزَوجهَا بولِي وشهود ثمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي فليسأل عَن طَلَاقه إِيَّاهَا فَإِن ثَبت عِنْده انه طَلقهَا وَيكون فِي مثل مَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا وَكَانَت عِنْده مصدقة فِيمَا ادَّعَت من انْقِضَاء عدتهَا صدقهَا فَإِن كَانَ هُوَ وَليهَا لَا ولي لَهَا اقْربْ مِنْهُ فَإِن تزَوجهَا فليجعل أمرهَا الى رجل فليزوجه إِيَّاهَا بِشُهُود ويوفيها مهر مثلهَا
1183 - سَأَلت ابي عَن نِكَاح السِّرّ هَل ترى هَذَا نِكَاحا واذا كَانَ بِشَاهِدين وَولي وَهل يكون سرا
فَقَالَ يسْتَحبّ ان يظْهر النِّكَاح وَلَا يكون سرا يكون بولِي وَيضْرب فِيهِ بالدف حَتَّى يشهر وَيعرف
1184 - سَأَلت ابي عَن رجل هُوَ ولي امْرَأَة فَجعل أمرهَا بيد رجل فيتزوجها ذَلِك الرجل بِتِلْكَ الْولَايَة برضى الْمَرْأَة اتراه صَحِيحا
فَقَالَ ابي اذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ وَلَيْسَ ولي اقْربْ مِنْهُ فولى الْوَلِيّ أمرهَا رجلا فَتَزَوجهَا برضى مِنْهَا فنكاحه جَائِز
قلت فَإِن ولي اقْربْ مِنْهُ
قَالَ فالولي الاقرب احق بِالتَّزْوِيجِ يُزَوّجهَا بِرِضَاهَا وَالثَّيِّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج الا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قَالَ من النَّاس من يخْتَلف فِيهِ