1179 - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي
قَالَ لَا يجوز
1180 - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي
قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
1181 - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة
قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها
1182 - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا