حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة

1490 - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد

قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد

1491 - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا

قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع

إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها

1492 - قلت الْأَب يستأمر الْبكر

قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015