إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير على من يكون الصَدَاق وَالنَّفقَة

1488 - قلت الرجل يُزَوّج صَغِيرا من امْرَأَة كَبِيرَة على من النَّفَقَة

قَالَ إِذا كَانَ للإبن مَال فَمن مَاله وَإِلَّا فَلَيْسَ على الْأَب شَيْء إِلَّا أَن يضمن حَدِيث ابْن عمر أَنْتُم رَضِيتُمْ بِهِ

1489 - قلت فَإِن مَاتَ فعلى من الْمهْر

قَالَ الْمهْر هَكَذَا إِلَّا أَن يضمن الْأَب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015