مَسْأَلَة فِي الْفَرَائِض

1406 - قلت رجل مَاتَ وَترك أَرضًا ومتاعا ودنانير وجاريتين وَله ولد وَامْرَأَة وَأعْتق إِحْدَى الجاريتين فِي مَرضه وَأوصى بِالدَّنَانِيرِ أَن تقسم بعده فِي الْمَسَاكِين وَأَن تبَاع الْجَارِيَة الْأُخْرَى فَيقْضى بهَا دينه الَّذِي عَلَيْهِ فعمدت امْرَأَته بعد وَفَاته فباعت الْجَارِيَة وَلم تقض الدّين

قَالَ يقوم الجاريتين والضيعة وَالدَّنَانِير وَمَا ترك فَيخرج الْجَارِيَة الَّتِي أعتق وَالدَّنَانِير من الثُّلُث فَإِن خرج من الثُّلُث وَإِلَّا كَانَ بِالْحِصَصِ وَترد الْجَارِيَة الَّتِي باعتها الْمَرْأَة حَتَّى يَبِيعهَا الْوَصِيّ فَإِن كَانَت استهلكت قومت عَلَيْهَا وَيجوز بيع الْمَرْأَة فِي نصِيبهَا

حكم شِرَاء الْعرُوض بالسلم وَالسّلم فِي الْحَيَوَان

1407 - قلت السّلم أشترى بِهِ الْعرُوض

قَالَ هَذَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015