1403 - قلت الزَّرْع يكون فِيهِ الْحَشِيش فَيدْخل الرجل فَيقطع مِنْهُ
قَالَ لَا يدْخل رجل أَرض رجل بِغَيْر إِذْنه
1404 - وَقَالَ أبي إِذا وطئ الرجل ذَات محرم قتل وَأخذ مَاله
1405 - وَقَالَ أكره الرَّهْن وَالْكَفِيل فِي السّلم حَتَّى يكون كَسَائِر الْغُرَمَاء يخَاف ويرجو